للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

ثامنًا: الصبي.

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ٢٥٣): لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. اهـ

قلتُ: ويدل عليه حديث علي، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». (٢)

[مسألة [١٠]: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر أثناء النهار، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟]

• في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام -رحمه الله-.


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٤١٥)، «المجموع» (٦/ ٢٥٤).
(٢) سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>