للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال جماعة: فيه بعير. نُقل عن عمر بسند ضعيف منقطع، وقال بذلك مجاهد، وعمر بن عبدالعزيز.

• وقال جماعةٌ: حكومة لا تقدير فيه. وهو قول مالك، والشافعي، والحنفية، ونحوه عن عطاء، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٤]: إذا وطئ الرجل زوجته الصغيرة، أو الضعيفة، فأفضاها؟]

الإِفْضَاءُ: هو خرق ما بين مسلك البول، والمني.

• من أهل العلم من أوجب في ذلك ثلث الدية، وهو المنقول عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع، وقال به قتادة، والحنابلة، والحنفية.

• وبعضهم أوجب في ذلك الدية، وهو قول الشافعي، ونُقل عن عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان.

قلتُ: ومقتضى قول مالك أنَّ في ذلك حكومة، وهو أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥٥]: هل يضمن الرجل لو كانت زوجته كبيرة غير ضعيفة، فحصل الإفضاء؟]

• من أهل العلم من قال: لا يضمن. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز، وأبان بن عثمان، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأنه فعل ما هو مأذون له شرعًا.


(١) انظر: «المحلى» (٢٠٥٥) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٢٠) «عبدالرزاق» (٩/ ٣٩١ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٠) «البيان» (١١/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>