للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال الشافعي: عليه الضمان؛ لأنه جرحها خطأً؛ فعليه الدية كسائر الجنايات التي تحصل خطأ.

قلتُ: فعل ما هو مأذون له شرعًا؛ فلا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٦]: إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؟]

• مذهب الحنابلة، والحنفية أنَّ التي تستحق الضمان إذا أدى بها ذلك إلى عدم استمساك البول؛ فلها الدية كاملة بدون زيادة؛ لأنه إتلاف عضو واحد؛ فلم يَفُتْ غير منافعه.

• وقال الشافعي: عليه دية، وحكومة؛ لأنه فَوَّتَ منفعتين؛ فلزمه أرشهما.

وأُجيب بأنَّ المنفعتين حاصلة من عضو واحد، وقد أتلف العضو؛ فوجب دية العضو لا دية المنافع، كما لو قطع لسانه؛ ففيه دية واحدة مع أنه ذهب الكلام والذوق. (٢)

مسألة [٥٧]: إذا أكره امرأةً على الزنى، فأفضاها؟

• أما إن كانت مكرهة؛ فلها أرش الجناية، ومهر مثلها، وأرش البكارة يدخل في المهر على الصحيح كما تقدم في النكاح.

• وأما إن كانت مطاوعة؛ فلا مهر لها، وهل لها أرش الجناية؟ عند الحنابلة لا ضمان لها؛ لأنها أذنت له بهذا الفعل، وعند الشافعي عليه الضمان؛ لأنَّ الإذن


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧٠) «البيان» (١١/ ٥٥٨) «المحلى» (١٢/ ٩٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٧١) «البيان» (١١/ ٥٥٨ - ) «المحلى» (١٢/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>