للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَسَاكِينِ، ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِي. صَحَّ، وَيَكُونُ وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَيُلْغَى قَوْلُهُ: عَلَى أَوْلَادِي؛ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَا انْقِرَاضَ لَهُمْ. اهـ (١)

[مسألة [٣٨]: هل يجوز للموقوف عليه أو الواقف أن يجامعا الأمة الموقوفة؟]

تقدم في المسألة رقم [٧] الكلام على مسألة الملك للموقوف، ورجحنا أنَّ الملك يزول من الواقف، ولا يملكه الموقوف عليه، بل هو ملك لله، وعلى هذا فلا يجوز للواقف ولا للموقوف عليه أن يجامعا الأمة الموقوفة؛ لأنها ليست ملكًا لواحد منهما، وقد وافق على ذلك أيضًا من قال: الملك للموقوف عليه بحجة أنه ملك ضعيف ناقص.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٢٢٧): فَإِنْ وَطِئَ -يعني الموقوف عليه- فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لَهُ، وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ، يُشْتَرَى بِهَا عَبْدٌ مَكَانَهُ. انتهى المراد.

وإذا وطئها الواقف، أو أجنبي بشبهة، فأتت بولد؛ فالولد حر، وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد يشتري بها عبدًا، وإن تلفت الأمة بسبب ذلك؛ فعليه قيمتها يشتري بها مثلها.

وللحنابلة احتمال أنَّ الموقوف عليه يملك قيمة الولد، وهذا أقرب، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢١٧) «الإنصاف» (٧/ ٣٤ - ).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٧/ ٣٧ - ٣٨) «البيان» (٨/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>