وفي الشرع: عقد يحصل به قطع النزاع بين المختلفين، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وصلح مع البغاة، وصلح بين الزوجين، وصلح في القصاص والجنايات، وصلح في الحقوق المالية المختلف فيها، وهذا الأخير هو الذي يذكره الفقهاء في هذا الباب، وهذا الصلح على قسمين:
أولا: الصلح على الإنكار.
وصورته: أن يدَّعي رجل على الآخر أنَّ عليه له عشرة آلاف، فينكر ذلك، ثم يصالحه على أن يعطيه خمسة آلاف، وليس للمدعي بينة، والمنكر لا ينكر عن علم.
• وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الصلح، فأجازه جمهور العلماء، منهم: أحمد، ومالك، وقال به أبو حنيفة، ورجح هذا القول شيخ الإسلام، وابن القيم.
• وذهب الشافعي، والظاهرية إلى عدم صحة هذا الصلح؛ لأنَّ الصلح عندهم لا يكون إلابعد ثبوت الحق، ولم يثبت الحق ههنا؛ لأنه مُنْكِر، فلا تصح له المعاوضة، كما لو باع ملك غيره.
واستدل الجمهور على قولهم بعموم حديث الباب، وبالآية:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}