للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لبث إلا يسيرًا حتى أتمها، ومن البعيد أن ينشغل في ذلك الحين بالزواج، والله أعلم.

وابن عباسٍ -رضي الله عنهما-، كان صغيرًا قد جاوز العشر بقليل، فظنَّ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تزوجها قبل أن يحل، ويؤيد هذا أنه تزوجها وهو حلال نهيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أن يتزوج المحرم كما في حديث عثمان، وقد حمل بعضهم حديث ابن عباس «وهو محرم» أي: في الحرم، وعلى هذا فلا إشكال، ولكنه محمل فيه نظر.

وعلى كلٍّ فالراجح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والذهبي، والنووي، والحافظ ابن حجر، والشوكاني، ثم الإمام ابن باز، وابن عثيمين، والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. (١)

[مسألة [٢]: هل يبطل نكاحه إذا نكح وهو محرم؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٧/ ٢٩٠): إذا تزوج المحرم؛ فنكاحه باطلٌ عندنا، وعند الجمهور، ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق، وقال مالك، وأحمد: يجب تطليقها؛ لتحل لغيره بيقينٍ؛ لشبهة الخلاف في صحة النكاح. دليلنا: أنَّ العقد الفاسد غير منعقد، فلا يحتاج في إزالته إلى فسخ كالبيع الفاسد وغيره، وفي هذا جوابٌ عن دليلهم. اهـ

قلتُ: والراجح قول الشافعي، والجمهور.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٦٣)، «المحلَّى» (٨٦٩)، «المجموع» (٧/ ٢٨٧ - )، «ابن أبي شيبة» (باب ٣٩ من كتاب المناسك).

<<  <  ج: ص:  >  >>