للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل يصح أمان العبد؟]

• على ذلك عامة أهل العلم، وهو الصحيح؛ لعموم الأحاديث خلافًا لأبي حنيفة، وأبي يوسف. (١)

تنبيه: للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار، بخلاف غيره من آحاد المسلمين؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ فيه تعديًّا في حق الإمام. (٢)

مسألة [٤]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار.

• للإمام أن يؤمنه؛ لأنَّ له أن يمنَّ عليه، فمن باب أولى التأمين، وليس لأحد من المسلمين أن يؤمنه؛ لأنَّ الخيار في الأسير إلى الإمام، وهو قول أحمد، والشافعي وغيرهما.

• وصحح التأمين الأوزاعي، وأبو الخطاب الحنبلي.

وقول أحمد، والشافعي أقرب، والله أعلم. (٣)

مسألة [٥]: إذا ادَّعى مسلمٌ أنه أمَّن كافرًا قبل أن يؤسر؟

إذا جاء مسلم، فشهد على نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله عند أحمد، والأوزاعي، وهو الصحيح، وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأنها شهادة


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٧٧).
(٣) «المغني» (١٣/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>