نصف ما في يده، وإن أقرَّ بأخت؛ لزمه ثلث ما في يده؛ لأنَّ المنكر أخذ ما لا يستحق من التركة كالغاصب، فيتقاسمان ما بقي كما لو لم يكن موجودًا.
وأُجيب عن ذلك: بأن الغاصب يأخذه بغير حقٍّ، والوارث أخذه بحق، ولأنَّ الآخر بإقراره استحق المقر له نصيبه من التركة، فيعطيه ما كان في يده منها؛ فالصواب قول الجمهور. (١)
تنبيه: هذه المسألة والتي قبلها فيما إذا لم توجد بينة، ولم يوجد إلا الإقرار.
[مسألة [٢٨]: الإقرار الذي يثبت به النسب.]
• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي يوسف أنه يثبت بإقرار جميع الورثة، سواء كان الورثة واحدًا، أو جماعة، ذكرًا أو أنثى؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه، وديونه، والديون التي عليه، وبيناته ودعاويه، وكذلك في النسب.
• وقال أبو حنيفة: لا يثبت إلا بإقرار رجلين، أو رجل وامرأتين.
• وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين كالشهادة؛ فإنه يحمل النسب على غيره.
وأُجيب: بأنه حقٌّ يثبت بالإقرار؛ فلم يعتبر فيه العدد كالدين، ولأنه قولٌ لا تعتبر فيه العدالة؛ فلم يعتبر العدد فيه، كإقرار الموروث، واعتباره بالشهادة لا يصح؛ لأنه لا يعتبر فيه اللفظ، ولا العدالة، ويبطل بالإقرار بالدين. انتهى ملخصًا من «المغني»(٧/ ٣١٦ - ٣١٧).