للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

[مسألة [١]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين]

١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.

٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (١)

٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (٢)؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: نجاسة الخمر.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:٩٠]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣).

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

قال الإمام النووي -رحمه الله- -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية


(١) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٣٥١)، و «توضيح الأحكام» (١/ ١٦٨)، و «غاية المرام» (١/ ٨٧).
(٢) قال ابن منظور في «لسان العرب»: قال ابن سيده: الخلُّ ما حَمُض من عصير العنب وغيره. قال ابن دريد: هو عربي صحيح.
(٣) أخرجه مسلم (١٩٨٣)، والترمذي (١٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>