للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الثمن؛ رد الفضل على غيرهم، وإن كانت أجرتهم أكثر من الثمن؛ فلا يزادون من الزكاة، وإنما يزادون من بيت المال، لأن الله ذكرهم صنفًا من بين أصناف ثمانية، وقيل: يتمم لهم من حق باقي الأصناف.

• وذكر القرطبي عن مالك أنهم يُعْطَون أجرتهم الكافية مقابل عملهم من الزكاة وإن كثرت عن الثمن، وهو قول، وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣]: هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟]

يجوز للإمام أن يولي السَّاعي جبايتها دون تفريقها؛ لحديث أبي حميد الساعدي لما بعث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ابن اللتبية، فقدم بصدقته على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: هذا لكم، وهذا أُهدي إلي. (٢) وحديث قبيصة بن المخارق في «صحيح مسلم»، وفيه: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها». (٣)

ويجوز أن يوليه جبايتها، وتفريقها؛ لحديث عمران بن حصين عند أبي داود (١٦٢٥) وغيره، أنَّ زيادًا، أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة، فلما قَدِمَ عمران قال له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. وإسناده صحيح. (٤)


(١) انظر: «تفسير القرطبي» (٨/ ١٧٧)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (٢٣/ ٣١٨)، و (٢٩/ ٢٢٩)، «المجموع» (٦/ ١٦٨، و ١٨٧)، «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٩٥).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٦٣٦)، ومسلم برقم (١٨٣٢).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٤٤).
(٤) انظر: «المغني» (٩/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>