للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلمة أسلم وتحته تسع نسوة، فأمره رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يختار منهن أربعًا. وهو حديث صحيح. (١)

[مسألة [٤٣]: هل للعبد أن يتزوج بأربع؟]

• ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه لا يجوز له الزواج بأكثر من اثنتين، صحَّ ذلك عن عمر -رضي الله عنه-، وجاء عن علي، وعبد الرحمن بن عوف، ولم يثبت عنهما، وهو قول عطاء، والحسن، والشعبي، وقتادة، والثوري، والشافعية، وأحمد، وأصحاب الرأي، واستدلوا على ذلك بفتوى عمر ومن معه، قالوا: ولا يُعلم لهم مخالف.

• وقال بعض أهل العلم: له أن ينكح أربع زوجات كالحر؛ لعموم الدليل، ولا دليل صحيحًا يخصه، وهو قول القاسم، وسالم، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وربيعة، ومالك، وأبي ثور، وداود، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤٤]: هل للعبد أن يتسرى؟]

• للعبد أن يتسرى بإذن سيده، صحَّ ذلك عن ابن عمر، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول الشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في قول، وأحمد.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧١) «الشرح الكبير» (٩/ ٣٠٩).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٧٢) «المحلى» (١٨٢٠) «عبد الرزاق» (٧/ ٢٧٤ - ) «ابن أبي شيبة» (٤/ ١٤٤) «الشرح الكبير» (٩/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>