للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: قد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها؛ فنكاح أمها وابنتها أجوز. اهـ (١)

[مسألة [٥]: اللواط بالغلام هل يحرم؟]

• العجب أن بعض أهل العلم يقول: إذا لاط الرجل بالغلام -والعياذ بالله- حرمت عليه أمه وابنته، ونُقل هذا القول عن الثوري، والأوزاعي، وأحمد. وعامة أهل العلم، وجمهورهم يقولون بعدم التحريم، وهذا هو الصواب. (٢)

[مسألة [٦]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى؟]

• عامة أهل العلم على التحريم؛ لأنَّ الآية تشمل ذلك، أعني قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء:٢٣].

• ونُقل عن الشافعي عدم التحريم؛ لأنها لا تنسب إليه شرعًا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تلزمه نفقتها. وقد دافع بعض أهل العلم عن الشافعي، وبينوا أنه لا يرى الجواز، وإنما أطلق الكراهة، وأراد بذلك التحريم. (٣)

[مسألة [٧]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج؟]

إن كانت المباشرة لغير شهوة؛ لم تنتشر حرمة المصاهرة بلا خلاف.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٢٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣) «المصنف» (٦/ ٨٣ - ) «البيهقي» (٧/ ١٦٨ - ١٧٠).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٢٨) «الفتح» (٥١٠٥).
(٣) انظر: «المغني» (٩/ ٥٢٩) «أعلام الموقعين» (١/ ٤٢ - ) «زاد المعاد» (٥/ ٥٦٩ - ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>