للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بسبب اختلاف الأهوية عليه، وجاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه أجل عشرة أشهر. (١)

قال أبوعبد الله غفر اللهُ لهُ: الذي يظهر أنَّ التأجيلَ أمرٌ اجتهادي يجتهد فيه الحاكم؛ فإن رأى في ذلك مصلحة أجَّل، وإن علم أنَّ هذا عنين من أصل خلقته، ولن يستطيع الجماع؛ فلا يلزم أن يؤجله، وكذا إن تضررت المرأة بتأجيل المدة فيقصرها على أربعة أشهر، وهو حد الإيلاء، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: إذا انقضت المدة ولم يطأ؟]

المرأة بعد ذلك بالخيار بين الفسخ، أو البقاء معه، وإن اختارت الفسخ؛ فينبغي أن يكون بحكم حاكم؛ لوجود شيء من الاختلاف في ذلك، ولا يُشترط على الصحيح.

• ويكون ذلك فسخًا عند أحمد، والشافعي، وهو الصحيح.

• وقال مالك، وأبو حنيفة، والثوري: يفرق الحاكم بينهما، وتكون طلقة. (٣)

تنبيه: إذا أراد الزواج بها مرة أخرى فيجوز ذلك بعقد جديد، ومهر جديد. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٢ - ) «البيان» (٩/ ٣٠٤ - ).
(٢) وانظر: «الشرح الممتع» (٥/ ٢٦٣).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٤) «البيان» (٩/ ٣٠٧ - ).
(٤) «المغني» (١٠/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>