للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، واختاره ابن حزم، وابن القيم كما أن حكمها حكم البكر في الحدود، ولأنَّ الاستحياء حاصل فيها، وقال ابن القيم: بل الاستحياء عندها أشد بسبب الجريمة التي وقعت فيها. وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع؟]

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن حكمها كحكم البكر عند الأئمة الأربعة، وهذا هو الصحيح، ولا ينبغي الخلاف في ذلك؛ فإنَّ المرأة قد تذهب بكارتها بسبب وثبة، أو بسبب الكِبَر، وكثرة الحيض، أو بسبب سقوط، أو ما أشبه ذلك، فلا تزال المرأة تستحيي كغيرها من الأبكار، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٤]: هل يُشترط أن يُشْهِدَ الوليُّ على إذن المرأة؟

• قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٤١): ليس ذلك شرطًا في صحة العقد عند جماهير العلماء، وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي، وأحمد، والمشهور في المذهبين كقول الجمهور أنَّ ذلك لا يُشترط؛ فإن أنكرت الزوجة؛ كان القول قولها مع يمينها، ولم يثبت النكاح. اهـ

قلتُ: القول قولها فيما إذا أنكرت قبل دخول الزوج بها، وأما بعد ذلك؛ فلا، ولعل الخلاف الذي ذكره شيخ الإسلام هو فيما إذا كان قبل الدخول، والله أعلم.


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٩، ٤٢) «المغني» (٩/ ٤١٠) «الطرق الحكمية» «المحلى» (١٨٢٢) «البيان» (٩/ ١٨٣).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤١١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>