للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جريج. والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٧]: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم؟]

• مذهب الحسن، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق عدم إباحة صيده؛ لأنه مأمور بقتله، فلا يجوز اقتناؤه، فكيف يُباح صيده؟!.

• ومذهب مالك، والشافعي، والحنفية جواز صيده؛ لعموم الآية، ولا يلزم من الأمر بقتله أن لا يباح صيده.

والصحيح القول الأول، والآية مخصوصة بالحديث، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟]

• إن لم يتسع الوقت لتذكيته؛ يحل عند الجمهور.

• وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يحل؛ لأنه قد تعلقت به الذكاة؛ فهو كما لو اتَّسَع الوقت، فتوانى في ذبحه، فمات.

والصحيح قول الجمهور؛ لأنه معذورٌ غير مفرط.

وأما ما لم تكن فيه حياة مستقرة، كحركة المذبوح، فيباح عند الجميع بدون تذكية.

وأما إذا أُصيب الصيد بجرح يعيش به طويلًا، فلم يذكه حتى مات؛ فلا يباح


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٥) «المجموع» (٩/ ٩٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٦٧) «المجموع» (٩/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>