للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والقول بأنه لا يلزمه شيء هو الصحيح؛ لأنه سنة؛ فإنَّ طواف القدوم لا يجب بتركه شيءٌ، فترك صفة فيه أولى أن لا يجب بها؛ لأنَّ ذلك لا يزيد على تركه، قاله ابن قدامة -رحمه الله تعالى-. (١)

[مسألة [٣١]: من فاته الرمل في الثلاثة الأولى، فهل يرمل فيما بعدها؟]

ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنَّ من فاته الرمل في الثلاثة الأولى لم يقضه في الأربعة الباقية؛ لأنها هيئة فات موضعها؛ فسقطت، ولأنَّ المشي هيئة في الأربعة كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة؛ كان تاركًا للهيئة في جميع طوافه. (٢)

[مسألة [٣٢]: إذا لم يرمل في طواف القدوم، فهل يرمل في طواف الإفاضة؟]

• أكثر الحنابلة على أنه لا يرمل في طواف الإفاضة.

• وقال الشافعية: يرمل إذا كان لم يسع بين الصفا والمروة، فيرمل في طواف الإفاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة.

والصواب -والله أعلم- قول الحنابلة؛ لأنَّ الرمل ثبت في طواف القدوم، فلا يغير إلى طواف آخر، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٣٣]: هل على النساء رمل؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٤٦): قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ


(١) وانظر: «الاستذكار» (١٢/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، «المجموع» (٨/ ٤١).
(٣) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٢١)، «المجموع» (٨/ ٤٢ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>