للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رحمه الله- كما في «الشرح الممتع» (١/ ٢٢٠ - ٢٢١). وانظر: «شرح المهذب» (١/ ٦ - ٧)، وقد قال بقول مالك: النخعي، وقتادة، وحماد.

قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١/ ١٩٣): وهذا قول يحتمل النظر، والأكثر من أهل العلم على القول الأول، ولولا أنَّ الدودة لا تخرج إلا بِنَدْوَةٍ من غائطٍ، وكذا الحصى لا يكاد يخرج إلا بِنَدْوَةٍ من بول؛ لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى وضوءًا، فأي ذلك خرج ومعه نَدْوَةٌ من غائط أو بول، ففيه الوضوء. اهـ

قلتُ: ما قاله ابن المنذر هو المعتمد، وهو راجع إلى قول الجمهور؛ إلا أنه إذا فرض خروج شيء جافٍ، فلا يوجد دليل على انتقاض وضوئه، والله أعلم.

مسألة [٣]: خروج الرِّيح من ذَكَرِ الرَّجُلِ، أو فَرْجِ المرأَةِ.

• ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، ومحمد بن الحسن إلى أنه ينقض الوضوء.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض الوضوء، ورجَّحه ابن حزم في «المحلَّى» (١٦٠)، وأفتى به الشيخ ابن باز، واللجنة الدائمة، والشيخ ابن عثيمين، ومال إليه الشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما خروجه من الرَّجُل؛ فالظَّاهر عدم حصوله، ولا يُعْلَم وجوده، وقد أنكره ابن عقيل الحنبلي، وأما المرأة؛ فهو موجود عند بعض النساء، ولكنه ليس بحدث طبيعي، فالظَّاهر أنه لا ينقض، والأصل الطهارة، ولا يحكم بنقضها إلا بدليل صحيح، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٣٠)، «المجموع» (٢/ ٤، ٨)، «الأوسط» (١/ ١٣٧ - ١٣٨)، «فتاوى العثيمين» (١١/ ١٩٧)، «فتاوى اللجنة» (٥/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>