للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: حكم التشهد الأخير.]

• ذهب كثير من العلماء إلى أنَّ التشهد الأخير من أركان الصلاة، وهو قول الحسن، ومكحول، ونافع، والشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، وحُكي عن مالك.

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم في المسألة السابقة، وبقوله في حديث الباب: «كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد»، وقد تقدم أنها زيادة شاذة، وبحديث أبي موسى عند مسلم (٤٠٤) مرفوعًا: «إذا كان أحدكم عند القعدة؛ فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله ... ».

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سنَّة لا تبطل الصلاة بتركه، منهم: النخعي، وقتادة، وحماد، والأوزاعي، وهو المشهور عن مالك، وهو رواية عن أحمد، واستدلوا بحديث ابن بحينة كما في المسألة السابقة.

• وقال طائفة من أهل العلم: هو واجبٌ تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد لسهوه، وهو قول الزهري، والثوري، وحُكي عن الأوزاعي، وهو رواية عن أحمد.

واستدلوا بالأدلة السابقة للوجوب.

واستدلوا بأنه يسقط لسهوه، ويجبر بسجدتي السهو: بحديث عبد الله ابن بحينة، وهو قول أبي خيثمة، وابن أبي شيبة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول الأخير هو الصواب، والله أعلم. (١)


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٥/ ١٦٧ - ١٦٩)، «المغني» (٢/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>