للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: بل للشافعية وجهان في القضاء أيضًا في المسألة الأخيرة. (١)

[مسألة [١٠]: إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ بحجة أنه ليس للزوج أن يزيدها ليلة، لو دفعت هي إليه مالا.

• وذهب أبو ثور إلى مشروعية ذلك؛ لأنه حق لها تركته بمقابل مال؛ فلا بأس عليه في ذلك. وهذا القول أقرب، وما ذكره ابن المنذر: أنه ليس للزوج أن يزيدها ليلة لو دفعت هي إليه مالا؛ فلا إشكال فيه؛ لأن الحق ليس له، وإنما لبقية نسائه؛ فلو رضين بذلك جاز له ولهن ذلك؛ لأن هذه حقوق، والحقوق يجوز بيعها، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١١]: التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة.]

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (٨/ ٣٦٣): ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ) أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ إذَا كَفَى الْأُخْرَى. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ -رحمه الله-: يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِيهِمَا أَيْضًا. وَقَالَ: لَمَّا عَلَّلَ الْقَاضِي عَدَمَ


(١) وانظر: «البيان» (٩/ ٥١٦، ٥١٨).
(٢) وانظر: «الأوسط» (٩/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>