للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب ابن حزم إلى عدم جواز ذلك، وهو وجهٌ ضعيف للشافعية؛ لعموم حديث جدامة.

والصحيح قول الجمهور، وتقدم توجيه حديث جدامة، وهو حمله على الكراهة؛ جمعًا بينه وبين الأدلة الأخرى. (١)

[مسألة [٦]: إن كان يعزل عن زوجته، أو أمته فحملت، فهل يلحقه النسب؟]

ذكر أهل العلم أنه يلحقه النسب؛ لأنَّ العزل لا يمنع الحمل كما في حديث جابر المتقدم، وحديث أبي سعيد الذي في الكتاب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٧]: تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة.]

• عدَّه جماعةٌ من الفقهاء كالعزل، وقالوا: كما جاز العزل وهو صرف النطفة عن دخولها الرحم؛ فيجوز إخراجها بعد استقرارها في الرحم. وهو قول أكثر الشافعية، والحنابلة.

• ومنع من ذلك بعضهم، وهو أقرب؛ لأنَّ العزل ليس فيه إسقاط شيء، إنما هو تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، وأما الإسقاط فهو أشد؛ لأنَّ الجنين إذا استقر في الرحم انعقد ولدًا. وبالغ بعض الفقهاء فأجازوا الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح.


(١) انظر: «الفتح» (٥٢٠٩) «البيان» (٩/ ٥٠٧) «المغني» (١٠/ ٢٣٠).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>