للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار.

قال: وبه نقول. قال: وقال ابن عباس: لا تؤكل. وهو إحدى الروايتين عن الحسن البصري، واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:١١٨]، وبأنَّ الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم الأقلف؛ فالمسلم أولى. اهـ

قلتُ: أثر ابن عباس -رضي الله عنهما- صحيح، أخرجه أحمد، والخلَّال كما في «تحفة المودود» (ص ١٩٥ - ١٩٦) بإسناد صحيح، وقال بذلك عكرمة، وأنكر الحسن ذلك.

[مسألة [٩]: ذبيحة السارق، والغاصب.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٩/ ٧٨): مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق، والغاصب، وسائر من تعدى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها، وبه قال الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والجمهور. وقال طاوس، وعكرمة، وإسحاق بن راهويه: يُكره. اهـ

[مسألة [١٠]: الآلة التي يحصل بها الذبح؟]

• ذهب الجمهور إلى حصول الذبح ومشروعيته بكل محدد إلا الظفر، والسنّ، وسائر العظام.

واستدلوا بحديث رافع بن خديج الذي في الكتاب، وهو قول النخعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>