للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْغَنَمِ، وَمُشَارَكَتَهَا فِي الْعَلَفِ. اهـ

وعلى هذا عامة العلماء، بل ادَّعى النووي الإجماعَ عليه. (١)

[مسألة [٤]: التضحية بمقطوعة الأذن.]

• مذهب الشافعية عدم الإجزاء، وهو قول مالك، وداود الظاهري؛ لحديث علي -رضي الله عنه- المتقدم، وحديث علي الذي سيأتي في الكتاب: «أمرنا أن نستشرف العين والأذن ... ».

• وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف؛ لم تجزئ. لحديث علي المتقدم.

• وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من ثلثها؛ لم تجزئ.

• وقال أبو يوسف، ومحمد: إن بقي أكثر من نصف أذنها؛ أجزأت.

• وذهب بعض الحنابلة إلى جواز التضحية بمقطوعة الأذن مطلقًا، ذكره ابن مفلح في «الفروع» احتمالًا، وصوَّبه المرداوي، واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك.

وهذا القول هو الصواب، وسيأتي تخريج حديث علي -رضي الله عنه- مع بيان حكمه إن شاء الله. (٢)

تنبيه: تجوز الجمَّاء، وهي التي لا قرن لها، والصَّمْعاء، وهي صغيرة الأذن


(١) «المجموع» (٨/ ٤٠٤).
(٢) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٠٤) «المغني» (١٣/ ٣٧٠) «الإنصاف» (٤/ ٧٢) «الشرح الممتع» (٧/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>