للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ذكر حديث ابن عباس الذي في الباب.

قلتُ: وزيادة: «من المسلمين» زيادة صحيحة متفق عليها، والراجح في المسألة هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل تجب على العبد المسلم زكاة الفطر؟]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ١٤٠): تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد، قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها؛ لحديث ابن عمر: «عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ»، وقال الجمهور: «على» بمعنى (عن). اهـ

قلتُ: واستدل الجمهور على وجوبها على السيد بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في مسلم (٩٨٢): «ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر».

وقول الجمهور هو الصواب، وهو ترجيح ابن حزم. (٢)

مسألة [٥]: إذا كان العبد مسلمًا وسيده كافرًا؟

• حُكيَ عن أحمد أنَّ على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه، واختاره بعض الحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم الوجوب، حتى قال ابن المنذر: أجمع كل من


(١) وانظر: «المجموع» (٦/ ١٤٠).
(٢) انظر: «المحلى» (٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>