للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من قبله. اهـ (١)

[مسألة [٢٢]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٣١٠): ويكره سلخ الحيوان قبل أن يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اهـ

تنبيه: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة.

[مسألة [٢٣]: الذبح بسكين حاد؟]

كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان، وفي حديث الباب: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ... » الحديث.

قالوا: ويُكره أن يَسُنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رجلًا أضجع شاةً، ثم جعل يحد شفرته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها» أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣١)، وهو في «الصحيح المسند» (٦٥٩).

وكرهوا أن يذبح شاة والأخرى تنظر إليها. (٢)

[مسألة [٢٤]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة.]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٣٠٥): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةَ، وَاسْتَحَبَّ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ،


(١) وانظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٠٥) «شرح مسلم» (١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>