للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبأنَّ الإيلاء اختص حكمه بنسائه؛ لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجبت ههنا؛ لقول المنكر والزور، ولا يختص ذلك بنسائه، وفرقوا بينه وبين الطلاق بأنَّ الطلاق حل عقدة النكاح فلا يسبقه، والظهار لا يرفع، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

والراجح هو القول الثاني؛ لأنَّ الإيلاء لا يختص من قَصَد الإضرار، ولأنَّ الظهار الذي جاءت به الأدلة هو الظهار من الزوجة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [١٧]: تعليق الظهار بشرط.]

مثل أن يقول: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت عليَّ كظهر أمي) أو (إن شاء زيد فأنت عليَّ كظهر أمي) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت عليَّ كظهر أمي) وما أشبه ذلك.

• فأكثر أهل العلم يقولون: يصح تعليق الظهار بالشروط. وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم؛ لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء، وسائر الأيمان، ولأنَّ أصل الظهار كان طلاقًا، والطلاق يصح تعليقه بشرط.

• وذهب ابن حزم إلى عدم صحة الطلاق بصيغة التعليق، ومقتضاه عدم صحة الظهار أيضًا.


(١) انظر: «المحلى» (١٨٩٩) «المغني» (١١/ ٧٥ - ٧٦) «الإنصاف» (٩/ ٢٠٥) «البيان» (١٠/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>