من جهة الواقف، فما حدث فيها بعد البطن الأول كان ملكًا لهم، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام -رحمه الله-، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)
مسألة [٣٨]: إذا آجر الوليُّ الصبيَّ، أو ماله مدة، فبلغ في أثنائها؟
• مذهب الحنابلة أنَّ الصبي ليس له فسخ الإجارة؛ لأنَّ تصرف الولي في أمواله نافذ، وهو قول بعض الشافعية.
• ومذهب الشافعية أنْ يفرق بين ما إذا أجره مدةً يتحقق بلوغه في أثنائها، مثل إن أجره عامين، وهو ابن أربع عشرة سنة؛ فتبطل في العام السادس عشر؛ لأننا نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه، وتصح في الرابع عشر، وفي الخامس عشر على وجهٍ، وهذا قول جماعة من الحنابلة.
• وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الصبي فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه، فإذا ملك؛ ثبت له الخيار، كالأمة إذا أُعتقت تحت عبد.
وأُجيب عن ذلك: بأنَّ ما قاس عليه إنما ثبت لها الخيار؛ لأنها عتقت تحت عبد؛ لأجل العيب، لا لما ذُكر، ولهذا لو عتقت تحت حرٍّ؛ لم يثبت لها الخيار.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ينبغي أولًا تقييد المسألة بالبلوغ مع الرشد، وأشار