[مسألة [٣]: هل يشترط في صحتها رضى المحتال والمحال عليه؟]
أما المحال عليه فلا يعتبر رضاه عند أكثر أهل العلم، خلافًا لأبي حنيفة، والاصطخري من الشافعية؛ لأنه عليه حق وجب عليه أداؤه، سواء استوفاه صاحب الحق، أو وكيله، وهو المحتال.
• وأما المحتال فقد اختلف أهل العلم: هل يشترط رضاه بذلك، أم لا؟
• فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يلزم بالحوالة، ولا يشترط رضاه إذا أحيل على مليء، وهو قول أكثر الحنابلة، وأبي ثور، وابن جرير الطبري، والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب.
• وذهب جمهور العلماء، ومنهم: مالك، والشافعي إلى اعتبار رضى المحتال؛ لأنَّ ماله في ذمة فلان، وتحويله ونقله تصرف فيه؛ فلا يجوز إلا بإذنه كما لا يجوز للمحيل أن يحول الدين إلى عين بغير رضاه، فكذلك تحويله إلى ذمة أخرى بغير رضاه، ورجح هذا القول الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين.
وأجاب الجمهور عن حديث أبي هريرة «وإذا أُحيل أحدكم على مليء فليتبع» بأن الأمر فيه للندب.
وأحسن منه ما قاله الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»(٤/ ٢٤١): وهكذا لابد من