للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعور، وقد كُذِّب. (١)

ولذلك قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٩٨٠): وهذا مما لا يُعلم به قائل، أعني وجوب الخروج على النساء في العيد. اهـ

وأما كلام المتقدمين، فمنهم من قال: مباح. كعلقمة، وإسحاق، وأحمد في رواية، ومنهم من قال: مكروهٌ بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لظهور الفتن، وهو قول النخعي، والأنصاري، والثوري، وابن المبارك، وأحمد في رواية، ومنهم من رخَّص للعجائز دون الشواب، رُوي عن النخعي، وهو قول أصحاب الرأي، ونقله حنبل عن أحمد ومنهم من استحبه للعجائز ومن ليس من ذوات الهيئات وهو قول الشافعي. (٢)

تنبيه: البُعد الذي يلزم صاحبه فيه حضور العيد كالبُعد الذي يلزم صاحبه حضور الجمعة عند أكثر أهل العلم. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في باب صلاة الجمعة.

[مسألة [٣]: حكم التكبير في العيدين.]

اتفق العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحى، وعيد الفطر؛ إلا رواية عن أبي حنيفة، والنخعي: أنه لا يكبر في عيد الفطر، وبالغ داود الظاهري، فقال بوجوب التكبير في عيد الفطر.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٢١): أَمَّا التَّكْبِيرُ


(١) انظر: «المصنف» (٢/ ١٨٢).
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٩/ ٣٩)، «المغني» (٣/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>