للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فإذا آلى منها فمذهب الحنابلة، والحنفية أنه يحتسب المدة من حين آلى، وإن كانت في العدة.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: يحتسب المدة من حين راجعها.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية؟]

ذكر أهل العلم أن الإيلاء يصح في كل زوجة مسلمة، أو كتابية حرة، أو أمة. (٢)

[مسألة [١٢]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة؟]

• مذهب الجمهور أن الإيلاء يصح قبل الدخول وبعده؛ لعموم الآية: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهو قول النخعي، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي وغيرهم.

• وقال الزهري، وعطاء، والثوري: إنما يصح الإيلاء بعد الدخول. ولا دليل لهم على هذا التقييد، والله أعلم. (٣)

فائدة: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٢٤): وَيَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ المَجْنُونَةِ وَالصَّغِيرَةِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ فِي الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ أَهْلِ المُطَالَبَةِ. فَأَمَّا الرَّتْقَاءُ وَالْقَرْنَاءُ، فَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ مُتَعَذِّرٌ


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٣ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٤) «القرطبي» (٣/ ١٠٧).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٢٤) «القرطبي» (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>