٥٦٤ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ -رضي الله عنه-: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
[مسألة [١]: الجلوس على القبر.]
• قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٥/ ٣١٢): قد ذكرنا أنَّ ذلك مكروه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، منهم: النخعي، والليث، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود، وقال مالك: لا يُكره. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الأدلة تدل على التحريم، كحديث جابر المذكور في الكتاب، وحديث أبي هريرة في «مسلم»(٩٧١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لَأنْ يجلس أحدكم على جمرة؛ فتحرق ثيابه؛ فتخلص إلى جلده، خيرٌ له من أن يجلس على قبر».
وفي ابن ماجه (١٥٦٧) عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لَأنْ أمشي على جمرة، أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحبُّ إليَّ من أن أمشي على قبر مسلم، وما أُبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو في السوق»، وإسناده صحيح، وقد صححه الإمام الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» برقم (٩٣٢).
وقد حمل الشوكاني الكراهة على التحريم، فجزم أنَّ مذهب الجمهور هو