للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك المَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض.]

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَكْفِيك المَاءُ»، استدل به على عدم وجوب استخدام مواد حادَّة منظفة مع الماء، كالسدر، والصابون، وما أشبههما، وقد قال بالاستحباب دون الوجوب كثير من أصحاب الشافعي، وأكثر الحنفية، ورجَّح هذا القول ابن خزيمة -رحمه الله- في «صحيحه» (١/ ١٤١).

• وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى الوجوب، واستدل بحديث أم قيس -رضي الله عنها-، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: «حُكِّيهِ بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود (٣٦٣)، وهو حديث صحيح.

وقد مال الصنعاني إلى ترجيح هذا القول كما في «سبل السلام» (١/ ٨٤)، ورجَّحه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١/ ٥٤١).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح والله أعلم.

وحديث: «يكفيك الماء» ضعيفٌ كما تقدم، ولكن يغني عنه حديث أسماء


(١) ضعيف. لم يخرجه الترمذي، وقد أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٤، ٣٨٠)، وأبوداود (٣٦٥) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>