للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة:١٩٦]، وعنده ينتهي الحج بطواف الإفاضة، فلا يجوز صومها عنده، لا في أيام التشريق، ولا بعدها، ويبقى عليه صيام السبعة الأيام. وقوله قويٌّ؛ إلا أنه يجوز صومها في أيام التشريق كما تقدم التنبيه على ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٩٧]: من ابتدأ في الصيام ثم قدر على الهدي.]

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم، أو أكثرهم إلى أنه لا يلزمه أن يرجع إلى الهدي إلا أن يشاء، وهو قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وداود؛ لأنه قد فعل ما أمره الله به. وقال المزني من الشافعية: يلزمه الهدي. ومنهم من قال: إن قدر على الهدي قبل إكمال الثلاثة؛ لزمه الهدي، وإن كان بعد إكمالها لم يلزمه. وهو قول ابن أبي نجيح، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة.

والأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٩٨]: حكم الحلق، أو التقصير.]

تقدم الكلام على هذه المسألة تحت المسألة رقم [٧٩].

[مسألة [١٩٩]: أيهما أفضل الحلق، أو التقصير؟]

ذكر أهل العلم أنَّ الحلق أفضل؛ لما ثبت في «الصحيحين» (٣) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-


(١) وانظر: «المحلى» (٧/ ١٤٣).
(٢) انظر: «المغني» (٥/ ٣٦٦)، «المجموع» (٧/ ١٩٠)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٤٠١).
(٣) أخرجه البخاري برقم (١٧٢٧) (١٧٢٨)، ومسلم برقم (١٣٠١) (١٣٠٢)، من حديث ابن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>