للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: يجب عليه الهدي، ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدها، ويبقى الهدي في ذمته، وهو قول سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وجاء عن عمر -رضي الله عنه- بإسناد ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس فيه ضعف، وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد صحيح؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

القول الثاني: يصوم أيام التشريق، وهو قول ابن عمر، وعائشة -رضي الله عنهم-، وقال به عروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم، وهو اختيار البخاري؛ لحديث ابن عمر، وعائشة -رضي الله عنهم- في «البخاري» (١٩٩٨)، أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي.

القول الثالث: لا يصوم أيام منى، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، وهو قول الحسن، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية.

قلتُ: والصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني، وتقدم تحقيق المسألة في كتاب الصيام. (١)

قلتُ: وأما إذا أخر الصوم متعمدًا بغير عذر حتى فاتته أيام منى أيضًا، فمن أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يوجبه عليه هنا، والجمهور على أنه أساء، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، وألزمه كثير منهم بدم.

• وذهب ابن حزمٍ إلى أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها؛ لأنَّ الله تعالى


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٦٤)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>