للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٢٤]: حكم التكبير عند رمي الجمار، والدعاء بعد ذلك، والقيام، ورفع اليدين.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٣٣٠): وَإِنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ عِنْدَهَا وَالدُّعَاءَ؛ تَرَكَ السُّنَّةَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبِذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا، إلَّا الثَّوْرِيَّ قَالَ: يُطْعِمُ شَيْئًا، وَإِنْ أَرَاقَ دَمًا أَحَبُّ إلَيَّ. انتهى المراد.

وقال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٥٣): وقد أجمعوا على أنَّ من ترك التكبير عند رمي الجمار لا يلزمه شيء، إلا الثوري، فقال: يطعم، وإن جبره بدمٍ أحب إليَّ. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور؛ لأنها أعمال مستحبة، ولا نعلم دليلًا على إيجابها، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٢٥]: حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث.]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الترتيب بين الجمرات، فيبدأ بالدنيا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، قالوا: فإن نكس فبدأ بالعقبة الوسطى، ثم الدنيا؛ أجزأته الدنيا، ويعيد الوسطى بعدها، ثم العقبة، وإن بدأ بالوسطى، ثم الدنيا، ثم العقبة؛ أجزأته الدنيا، ثم يرمي الوسطى، ثم العقبة، وإن بدأ بالعقبة، ثم الأولى، ثم الوسطى؛ أعاد العقبة فقط، وَحُجَّتُهم: أنَّ هذا هو فعل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو بيان لهذه الشعيرة، وهو القائل: «من عمل


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>