للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد العقد، هذا ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة، والإمام مالك، وغيرهما في جميع العقود، وهو وجهٌ في مذهب الشافعي.

قال: وهكذا يطرده مالك، وأحمد في العبادات.

قال: وفي مذهب أحمد قول ثانٍ، أنَّ الشروط المتقدمة لا تؤثر.

قال: وأما عامة نصوص أحمد، وقدماء أصحابه، ومحققي المتأخرين على أنَّ الشروط المواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يفسخاها حتى عقد العقد؛ فإنَّ العقد يقع مقيدًا بها، وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع، والإجارة، والرهن، والقرض، وغير ذلك، وهذا كثير موجود في كلامه، وكلام أصحابه. اهـ، وانظر بقية كلامه.

وأما الشروط بعد العقد فلا تلزم عند أهل العلم. (١)

مسألة [١٥]: هل ما اعتاده الناس شرطًا في النكاح يقوم مقام التلفظ به؟

للحافظ ابن القيم -رحمه الله- بحثٌ نفيس في «زاد المعاد» (٥/ ١١٨) يقرر أنَّ المشروط عرفًا كالمشروط لفظًا، ومما استدل به حديث المسور بن مخرمة في «الصحيحين» أنَّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في أن ينكحوا ابنتهم عليًّا، فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها»، وفي رواية في «البخاري»: ثم ذكر صهرًا له، فأثنى عليه، فقال: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي». (٢)


(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٦٦ - ) «الإنصاف» (٨/ ١٥٢) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٣٣).
(٢) انظر: «البخاري» رقم (٣١١٠) (٥٢٣٠)، ومسلم رقم (٢٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>