للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤٩]: حكم القذف لامرأته.]

من القذف ما يكون واجبًا، كأن يرى امرأته تزني في طهرٍ لم يصبها فيه، واعتزلها حتى تبين حملها من الزاني؛ لزمه قذفها، ونفي ولدها؛ لأنه إذا لم يفعل لحقه الولد، وورثه، وورث أقاربه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته، وأخواته، وليس ذلك بجائز.

ومنه ما يكون جائزًا، كأن يتحقق الرجل زناها، وليس هناك ولد، فيجوز له قذفها، والأفضل أن يسترها، ويطلقها.

ومنه ما يكون محرمًا، وهو أن يقذف زوجته بمجرد شكوك، وأوهام، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا من كبائر الذنوب؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور:٢٣]. (١)

[مسألة [٥٠]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي، ولكني لا أرميها بالزنى؟]

أو قال: لقد وطئت بشبهة. أو قال: اغتصبت على الزنى. أو أكرهت. أو لم يجزم بواحدة، لكن بنفي ولده.

• فمذهب الحنابلة، والحنفية أنه لا حد عليه، ولا لعان؛ لأنه لم يقذفها بالزنى.

• وذكر القاضي رواية فيما إذا قال: أكرهت على الزنى. بأنَّ له اللعان؛ لأنه محتاج إلى نفي الولد. وهو قول الشافعي. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٥٧) «البيان» (١٠/ ٤٠١ - ) (١٠/ ٤٢٩).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٦٥ - ١٦٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٣٠) «البيان» (١٠/ ٤٢٦ - ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>