للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٣ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْت، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْت فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْت النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «إنَّمَا يَكْفِيك أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْك هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: التيمم عن الحدث الأصغر.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٢٠٧): يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب، والسنة، والإجماع. اهـ

قلتُ: ووجه الدلالة على ذلك من حديث الباب أنه إن شرع التيمم لرفع الحدث الأكبر؛ كان ذلك تنبيهًا على شرعيته لرفع الحدث الأصغر؛ لأنه أخف، فهو أولى، والله أعلم.

[مسألة [٢]: التيمم عن الحدث الأكبر.]

• دلَّ حديثُ عمار الذي في هذا الباب على جواز التيمم من الحدث الأكبر،


(١) أخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٦٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>