للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما إن كان المانع من الإرث هو اختلاف الدين؛ فلا نفقة للآخر على صاحبه؛ لاختلاف الدين، والله عزوجل قيد ذلك بالوارث {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} وهو مذهب الحنابلة.

• وذهب الشافعي، وبعض الحنابلة إلى أنَّ النفقة تجب في عَمُودَي النسب؛ لأنها واجبة مع اتفاق الدين، فتجب مع اختلافه كنفقة الزوجة والمملوك؛ ولأنه يعتق على قريبه، فوجب عليه الإنفاق كما لو اتفق دينهما.

والصحيح القول الأول؛ للآية، وقياسهم المذكور لا عبرة به؛ لوجود الفارق، والله أعلم. وهذا هو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

مسألة [٦]: وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبًا؟

• إن كان الحاجب له موسرًا؛ فالنفقة عليه؛ لأنه أقرب إلى الميت، وإن كان معسرًا؛ فإن كان من عمودي النسب فعليه النفقة أيضًا وهو قول أحمد، والشافعي.

• وإن كان من غير عمودي النسب ففيه وجهان لأصحاب أحمد، والشافعي. (٢)

[مسألة [٧]: النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين.]

• إن كان من عمودي النسب؛ فيجب النفقة عليه عند الحنابلة، والشافعية.

• وإن لم يكن من عمودي النسب؛ فلا تجب عند الشافعي، وأكثر الحنابلة.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٧٦ - ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>