للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقسم الثالث: هل يُستحب لهم أن يتولوا القضاء، أم يُكره؟

• مذهب الحنابلة الكراهة، وهو قول بعض الشافعية.

• والأشهر عند الشافعية، وهو قول بعض الحنابلة أنه إن كان الأنفع للناس منه تولي القضاء؛ استُحِبَّ له ذلك، وإن كان الأنفع للناس منه عدم تولي القضاء؛ فيُكره له ذلك. انظر المصادر السابقة.

[مسألة [٣]: أخذ الأجرة على القضاء، وأخذ الرزق.]

أما الاستئجار على القضاء؛ فلا يجوز ذلك عند أهل العلم، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافًا؛ وذلك لأنَّ هذا عمل بر وطاعة فلا تكون إلا لله.

• وأما أخذ الرزق على ذلك فجائز عند أكثر العلماء؛ لأنَّ القاضي يُشغل بالقضاء عن التكسب، وعلى ذلك العمل في عهد الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم.

• وكره ذلك الحسن، ومسروق، والقاسم بن عبدالرحمن، وأحمد في رواية إن لم يكن محتاجًا.

• وقال الشافعية: إن كان متعينًا عليه؛ جاز الأخذ، وإن لم يكن متعينًا؛ لم يجز له الأخذ.

والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٩ - ) «البيان» (١٣/ ١٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>