للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي يوسف، وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها.

• وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك».

والصواب قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عليهم، والله أعلم. (١)

مسألة [١١٦]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٨٠): يجمع منفردًا كما يجمع الإمام، ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّى في وقتها. اهـ

مسألة [١١٧]: قوله: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٢٨١): والسنة أن لا تطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولنا: حديث أسامة، وابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصَلِّ بينهما، وحديثهما أصح. اهـ

قلتُ: حديث ابن عمر، وأسامة في «الصحيحين» (٢)، ووافقها حديث جابر الذي في الباب، فلا شكَّ أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي انفرد به البخاري (١٦٧٥)، والله أعلم.


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢)، «المحلى» (٧/ ١٢٩).
(٢) انظر: «البخاري» (١٦٧٣) (١٦٧٢)، ومسلم (١٢٨٠) (١٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>