كما ذكر ذلك النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٩/ ٢٧٦)، ورجَّح هذا الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٨/ ٣٨١)؛ لحديث زيد بن ثابت المتقدم، وهو الصواب، والله أعلم. (١)
[مسألة [٥]: إذا تلفت السلعة بعد التفرق قبل القبض بدون تدخل آدمي؟]
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»(٢١٣٨): وَقَالَ اِبْن حَبِيب: اِخْتَلَفَ اَلْعُلَمَاء فِيمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَاحْتَبَسَهُ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، فَقَالَ سَعِيد بْن اَلْمُسَيِّب، وَرَبِيعَة: هُوَ عَلَى اَلْبَائِعِ.
قال أبو عبد الله غفر الله له: كثير من الفقهاء يبنون هذه المسألة على مسألة اشتراط القبض في صحة البيع، فما قالوا فيه: لا يجوز بيعه قبل قبضه. فيقولون فيه: ضمانه على البائع، وما أجازوا فيه بيعه قبل قبضه، فيقولون فيه: ضمانه على المشتري.