للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحصل على العرف، والعرف فيما ينقل بالنقل، وفيما لا ينقل بالتخلية.

قال: فإن قيل: فحوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع. قلنا: دَلَّ الحديث على أصل النقل، وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب، ودل الإجماع أنه ليس بشرط في أصل النقل، والجواب عن القياس على العقار: أنه لا يمكن فيه إلا التخلية، ولأنها قبض له في العرف، بخلاف المنقول، والله سبحانه أعلم.

واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: «كُنَّا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» رواه مسلم (١)، وفي رواية: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» رواه البخاري ومسلم (٢)، وفي رواية عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يُضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري ومسلم. (٣) انتهى كلام النووي -رحمه الله-.

• وقال الحنابلة في المكيل، والموزون: قبضه بكيله، ووزنه، وكذلك المذروع بذرعه.

• ومذهب الشافعية أنه لابد فيه من الوزن، أو الكيل، أو الذرع، ثم تحويله


(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٢٧) (٣٣).
(٢) رواه البخاري برقم (٢١٢٣)، ومسلم برقم (١٥٢٧) بنحوه.
(٣) رواه البخاري برقم (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>