المعنى: الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع لا بمجرد الشك.
دليل القاعدة: حديث عبدالله بن زيد -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال:«لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
الخامسة: العادة محَكَّمة.
المعنى: أنَّ عادات الناس التي اعتادوها في معاملاتهم تجري في الأحكام مجرى الشروط، وكذلك ما ليس له حقيقة شرعية، أو لغوية؛ أخذ بحقيقته العرفية.
دليل القاعدة: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:١٩]، وقوله:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٢٨]، وقوله:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٣]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة -رضي الله عنهما-: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك».
تنبيه: هذه القواعد الخمس المتقدمة يطلق عليها بعضُ الفقهاء (قواعد كبرى كلية)؛ وذلك لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة مما يذكرها الفقهاء؛ ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة من الأحكام الشرعية.
وانظر:«القواعد الفقهية» للعلائي، «الأشباه والنظائر» للسيوطي، و «القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها» للسدلان، و «منظومة السعدي في القواعد الفقهية».