للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل القاعدة: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

الرابعة: اليقين لا يزول بالشك.

المعنى: الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع لا بمجرد الشك.

دليل القاعدة: حديث عبدالله بن زيد -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أنه شكا إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وأخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

الخامسة: العادة محَكَّمة.

المعنى: أنَّ عادات الناس التي اعتادوها في معاملاتهم تجري في الأحكام مجرى الشروط، وكذلك ما ليس له حقيقة شرعية، أو لغوية؛ أخذ بحقيقته العرفية.

دليل القاعدة: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:١٩]، وقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لامرأة أبي سفيان هند بنت عتبة -رضي الله عنهما-: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك».

تنبيه: هذه القواعد الخمس المتقدمة يطلق عليها بعضُ الفقهاء (قواعد كبرى كلية)؛ وذلك لأنه يندرج تحتها قواعد فقهية كثيرة مما يذكرها الفقهاء؛ ولأنه يندرج تحتها فروع كثيرة من الأحكام الشرعية.

وانظر: «القواعد الفقهية» للعلائي، «الأشباه والنظائر» للسيوطي، و «القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها» للسدلان، و «منظومة السعدي في القواعد الفقهية».

<<  <  ج: ص:  >  >>