للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: ضابط ذات المحرم.]

ذات المحرم هي كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد، بنسبٍ، أو رضاعٍ، أو تحريم المصاهرة بسبب مباح. (١)

[مسألة [٣]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته، وماذا ينظر منها؟]

• من أهل العلم من يقول: للعبد أن ينظر إلى الوجه، والكفين من سيدته، ولا ينظر إلى أكثر من ذلك. وهذا قول بعض الحنابلة، وهو مذهب الحنفية.

• ومنهم من جعل حكمه كحكم ذوي المحارم، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية، والمالكية.

• ومنهم من قال: حكمه منها كحكم الأجنبي، وهو الأصح عند الشافعية، وقال به بعض الحنابلة.

• وقال مالك: ينظر الغلام الوغد إلى شعر سيدته. وقال: يجوز للوغد أن يأكل مع سيدته، ولا يجوز ذلك لذي المنظرة.

ومعنى الوغد: الخفيف العقل، الأحمق، الضعيف.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: في هذه المسألة قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} إلى قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:٣١]، وحديث أنس -رضي الله عنه- في «سنن أبي داود» (٤١٠٦)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أتى فاطمة بعبد قد


(١) «المغني» (٩/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>