للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

ثم قال: وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا حَكَيْنَا فِي مَذْهَبِنَا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْخُلْطَةَ لَا تُؤَثِّرُ فِي غَيْرِ الْمَاشِيَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالْخَلِيطَانِ مَا اشْتَرَكَا فِي الْحَوْضِ وَالْفَحْلِ وَالرَّاعِي». وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ»، إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَقِلُّ بِجَمْعِهَا تَارَةً، وَتَكْثُرُ أُخْرَى، وَسَائِرُ الْأَمْوَالِ تَجِبُ فِيهَا فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ، فَلَا أَثَرَ لِجَمْعِهَا. اهـ

قلتُ: وما رجَّحه ابن قدامة هو الصحيح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ولكن حديثه الأول الذي استدل به لا يثبت، أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٤)، عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وفي إسناده: ابن لهيعة، وقد تفرد به.

[مسألة [٣٣]: الأوقاص في الماشية.]

الوقص: بفتح الواو، والقاف، ويجوز إسكانها: هو ما بين الفريضتين عند الجمهور، واستعمله الشافعي فيما دون النصاب الأول أيضًا.

• وفي مسألة الأوقاص قولان:

الأول: لا شيء في الأوقاص، والزكاة على النصاب فقط دون العفو، وهو مذهب أحمد، والشافعي في الجديد، ومالك في رواية، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، وداود، وهو قول أكثر العلماء، قاله ابن المنذر.

الثاني: الزكاة على النصاب وما زاد، وهو مذهب الشافعي في القديم، ومالك في رواية، ومحمد بن الحسن، وزُفَر، ويظهر أثر الخلاف فيمن له مثلًا تسعٌ من

<<  <  ج: ص:  >  >>