للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإبل، فتلف أربعة بعد الحول، وقبل التمكن من الأداء حيث قلنا: إنه شرط في الوجوب، وجبت عليه شاة بلا خلاف، وكذا إن قلنا: التمكن شرطٌ في الضمان، وقلنا: الوقص عفو، وإن قلنا: يتعلق به الفرض؛ وجب خمسة أتساع شاة.

قلتُ: وقول الجمهور هو الصواب والعمل عليه، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٩٣)، «شرح سنن النسائي» للأثيوبي (٢٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>