للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٣ - وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (١)

٦٠٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (٢)، مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: «إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: هل في الحُلي من الذهب، والفضة زكاة؟

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: تجب فيه الزكاة.

وهذا القول جاء عن عمر -رضي الله عنه- بسند ضعيفٍ مُنقطعٍ، وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- بإسناد حسنٍ، وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- بإسناد ضعيفٍ، وعن عائشة -رضي الله عنها-


(١) أخرجه الحاكم (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، وأخرجه أيضًا أبوداود (١٥٦٥)، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيدالله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك، قال: «هي حسبك من النار».
قلتُ: رجاله ثقات غير يحيى بن أيوب فإنه مختلف فيه وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا لم يخالف أو ينكر عليه، وقد قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (٣/ ٧٨): وقد قيل: إنَّ الحديث من مناكير يحيى بن أيوب، وإن كان من رجال «الصحيحين».
(٢) جمع (وضح) وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها. «النهاية».
(٣) ضعيف. رواه أبوداود (١٥٦٤)، والدارقطني (٢/ ١٠٥)، والحاكم (١/ ٣٩٠)، من طريق عطاء عن أم سلمة به. وعطاء لم يسمع من أم سلمة، قاله ابن المديني كما في «جامع التحصيل» فالحديث منقطع ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>