للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٥]: لو ترك الإمام السورة في الأوليين؟.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٣/ ٣٨٨): قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه «التبصرة»: لو ترك الإمام السورة في الأوليين؛ فإن تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الإمام حصلت له فضيلة السورة، وإن لم يتمكن لإسراع الإمام، وكان يود أن يتمكن فللمأموم ثواب السورة، وعلى الإمام وبال تقصيره؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُصَلُّونَ لَكُم؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُم، وَإِنْ أَخْطَأوا فَلَكُم وَعَلَيْهِم»، رواه البخاري (١)، قال: وربما تأخر المأموم بعد ركوع الإمام لقراءة السورة، وهذا خطأ؛ لأن المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الإمام للركوع، فلا يجوز أن يشتغل عن الفرض بنفل. اهـ

[مسألة [١٦]: تطويل الركعة الأولى على الثانية.]

• استحب طائفة من أهل العلم تطويل الركعة الأولى على الثانية، ومنهم: الثوري، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن، وطائفة من أصحاب الشافعي، واستدلوا بحديث أبي قتادة.

• وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه لا يطيل سوى الركعة الأولى من الفجر؛ لأنه وقت غفلة، ونوم، ويسوي بين الركعتين في سائر الصلوات.

• وقال مالك، والشافعي: يسوي بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأفضل ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لحديث


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>