للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعلى هذا: فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنَّ قول الجمهور هو الراجح، وأما حديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ فلا يُعارِض ما تقدم؛ لأنه يؤجر على صيامه منذ ابتدأ النية، أما قبل ذلك؛ فلا يؤجر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولئن سلمنا أنه يؤجر عليه؛ فيكون الحديث عامًّا مخصوصًا بحديث عائشة المتقدم، والله أعلم. (١)

تنبيه: اختلف القائلون بجواز التطوع من النهار، هل يجزئه إحداث النية بعد الزوال، أم لا؟

• فذهب الشافعي، والحنفية إلى عدم الجواز، وذهب أحمد إلى الجواز، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: والأظهر صحته كما نقل عن الصحابة. اهـ (٢)

مسألة [٦]: هل يلزم النية لكل يوم على حِدَة، أم تكفيه نية واحدة لشهر رمضان، ولما يشترط فيه التتابع؟

• ذهب الجمهور وفيهم: الإمام أحمد في المشهور عنه، والشافعي، وأبوحنيفة، ورواية عن إسحاق إلى وجوب النية لكل يوم على حِدَةٍ، وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة؛ ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام الإثنين مثلًا.

• وذهب الإمام مالك، وأحمد في رواية نصرها ابن عقيل، وإسحاق في رواية،


(١) انظر: «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ١٨٥)، «المجموع» (٦/ ٢٩٢)، (٦/ ٣٠٣)، «المغني» (٤/ ٣٤٠ - )، «النيل» (٤/ ١٩٧ - ١٩٨)، «المحلَّى» (٧٣٠).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٢٠)، «المغني» (٤/ ٣٤١)، «الموسوعة الفقهية» (٢٨/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>