للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديثين صراحة في أنه نذر.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ كفارته كفارة يمين.

• وذهب ربيعة إلى أنه يتصدق بقدر زكاة ذلك المال.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان المال زكويًّا؛ تصدق به كله، وإن لم يكن زكويًّا، فاختلف قوله فيه.

• وذهب النخعي، والشافعي، والبتي إلى أنه يلزمه الوفاء به؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: إنْ أحبَّ أن يوفي بنذره؛ فله ذلك، وإن أحب أن يمسك بعض ماله؛ فهو أفضل؛ لحديث كعب بن مالك، وعليه كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر الذي في الباب، وقد أفتت بذلك عائشة -رضي الله عنها-، كما في «موطإ مالك» (٢/ ٤٨١) بإسناد صحيح. (١)

[مسألة [٥]: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة؟]

• يلزمه الوفاء عند جمهور أهل العلم إن كان قريبًا من البيت الحرام، ولا يشق عليه؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»؛ فإن كان المشي يشق عليه؛ فليركب، وعليه كفارة يمين؛ إلا أن الحنفية لا يلزمونه بالمشي، ولو كان يطيقه.

وهل عليه دم هدي؟


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٢٩ - ) «الشرح الممتع» (٦/ ٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>